ملا محمد مهدي النراقي
574
انيس المجتهدين في علم الأصول
مثاله قول الشافعيّة : لا يجوز إزالة النجاسة بالخلّ ، كما لا يجوز بالدهن ؛ لأنّه لو ثبت جواز إزالتها بالخلّ لكان لأجل أنّه مائع ، وهذا الوصف موجود في الدهن ، مع عدم جواز إزالتها به ، فلا يجوز بالخلّ أيضا « 1 » . ولا يخفى أنّه ليس من الأقيسة الفقهيّة ، ولذا ما أدرجناه فيها ، بل هو نوع من التلازم ؛ لأنّه مركّب من شرطيّة متّصلة استثني نقيض تاليها ؛ لإنتاج نقيض مقدّمها ، فعلّة التسمية بقياس الأصل على الفرع كونه قياسا منطقيّا يثبت فيه علّة الحكم لما هو بمنزلة الفرع أوّلا ، ولما هو بمنزلة الأصل ثانيا ، فكان الثاني مقيسا على الأوّل . * * * [ تمّ الجزء الأوّل من كتاب أنيس المجتهدين ]
--> ( 1 ) . راجع المبسوط للسرخسي 1 : 95 - 96 .